السيد عبد الأعلى السبزواري

60

جامع الأحكام الشرعية

( الأول ) : أن يكون طاهرا فلو تيمم بالتراب النجس بطل . ( الثاني ) : أن لا يكون مغصوبا . ( الثالث ) : أن لا يكون ممتزجا بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم ، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على المكث في المغصوب فالأحوط وجوبا التيمم والصلاة فيه ثم الإعادة أو القضاء في خارجه . ( مسألة 169 ) : إن لم يتمكن من الأرض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه . ( مسألة 170 ) : يستحب في التيمم أمور : ( 1 ) أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد . ( 2 ) نفض اليدين بعد الضرب . ( 3 ) أن يكون التيمم من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ومن تراب الطريق . كيفية التيمم وشرائطه : يجب أن يضرب بباطن كفّيه على الأرض دفعة واحدة ثم يمسح بهما تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى ، والأحوط مسح الحاجبين أيضا ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن اليمنى . والشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما الشعر الثابت فيها فيجتزئ بمسحه . ( مسألة 171 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبين . ( مسألة 172 ) : لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدّي ولو كان على الممسوح حائل لا يمكن رفعه مسح عليه وأما إذا كان الحائل على الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح بظاهر اليد وباطنها بعد ضرب كلّ منهما على الأرض .